|
21-12-2015
1- الموافقة على مشروع قانون
تعديل قانون المرافعات المدنية
رقم(83) لسنة 1969، المدقق من
مجلس شورى الدولة، واحالته الى
مجلس النواب، استنادا الى احكام
المادتين(61/البند اولا)و
(80/البند ثانيا) من الدستور.
2- الموافقة على تسجيل مصرف
النهرين الاسلامي لدى وزارة
التجارة/ دائرة مسجل الشركات
بصفة(شركات عامة) استنادا الى
احكام المواد(3،4،5) من قانون
الشركات العامة رقم(22) لسنة 1997
المعدل واحكام النظام الداخلي
للمصرف آنفا رقم(1) لسنة 2015
المنشور في جريدة الوقائع
العراقية بالعدد:4363 في
4/5/2015.
3- اقرار توصية لجنة الشؤون
الاقتصادية الواردة بموجب كتابها
ذي العدد:س.ل/649 والمؤرخ في
9/12/2015، وكما يأتي:
أ- الموافقة على المساهمة في
اكتتاب الزيادة الخامسة في رأسمال
البنك الاسلامي للتنمية والبالغ
مقدارها(86,810,000) دينار
اسلامي(ست وثمانون مليونا
وثمانمائة وعشرة آلاف دينار
اسلامي) بما يعادل(124,060,171)
دولارا(مائة واربعة وعشرون مليونا
وستون الفا ومائة وواحد وسبعون
دولارا).
ب- تتولى وزارة المالية بالتنسيق
مع البنك المركزي العراقي على
طريقة تسديد المبلغ وفقا للأوضاع
المالية المتاحة.
4- أ- الغاء قرار مجلس الوزراء
رقم(216) لسنة 2010 والقرارات
المتعلقة به.
ب – تتولى هيئة الاعلام
والاتصالات ممارسة صلاحياتها حسب
قانونها.
5- أ- تخويل وزير التجارة وكالة
السيد(محمد شياع صبّار السوداني)
صلاحية التفاوض والتوقيع على
مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي
والتجاري والعلمي والفني بين
حكومة جمهورية العراق وحكومة
جمهورية صربيا بصيغته المعدلة من
مجلس شورى الدولة، استنادا الى
احكام المادة(80/البند سادسا) من
الدستور.
ب – قيام وزارة الخارجية بإعداد
وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة
جمهورية العراق للسيد وزير
التجارة وكالة وفقا للسياقات
المعتمدة، ورفعها الى الامانة
العامة لمجلس الوزراء من اجل
استحصال توقيع السيد رئيس مجلس
الوزراء.
المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء
21 كانون الاول 2015
|